
1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.
1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.
1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.
1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.
1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».
1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».
1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. 1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. 1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. 1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.
1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.
1154- وعن سعيد بن المسيب -فـي الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- قال: «يفرق بينهما». أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: «فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة». وهذا مرسل قوي.
1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.
1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.
1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .
1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .
1157- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهم- قال: «قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه .
1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .
1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .
1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.
1148- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.
1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.
1149- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.
1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي.
وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».
1150- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي.
وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».
1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.
1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.
1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
1151- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.
1152- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.
1153- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.
1154- وعن سعيد بن المسيب -فـي الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- قال: «يفرق بينهما». أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: «فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة». وهذا مرسل قوي.
1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.
1155- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.
1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود.
وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .
1156- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود.
وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .
1157- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهم- قال: «قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه .
1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .
1158- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .